المادة 24
(المعدلة بالقرار 11 تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1940):
اذا ظهر انه من الممكن الغاء التسجيل عن بعض اقسام من الاملاك العمومية الوطنية جاز هذا الالغاء بقرار من رئيس الحكومة.
يجري الغاء التسجيل عن اقسام الاملاك العمومية البلدية وفقا للقوانين او المراسيم او القرارات المنظمة بها البلديات.
تدخل اقسام الاملاك العمومية الوطنية او البلدية الملغى تسجيلها في املاك الدولة او البلديات الخصوصية ويجب ان تسجل في السجل العقاري وفقا للفصل الرابع من القرار 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمعدل بموجب القرار عدد 46 ل ر الصادر في 20 نيسان سنة 1932 .