النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 نافذ

المادة 3

المادة 3

ان الاشخاص الذين لهم على ملحقات الاملاك العمومية كما هي محددة في هذا القرار حقوق ملكية او تصرف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يمكن انتزاعها منهم اذا احوجت الى ذلك المنفعة العمومية الا بعد دفع تعويض عادل ومسبق يعين التعويض ما لم تعرض المسألة على محكمة ادارية في الدولة لجنة تؤلف من ثلاثة اعضاء يعين احدهم رئيس الدولة والثاني صاحب الملك والثالث رئيس الدولة وصاحب الملك بالاتفاق.

اذا لم يعين صاحب الملك حكمه في مدة شهر بعد طلب يرسل اليه واذا لم يتم الاتفاق على اختيار الحكم الثالث فيعينه ناظر العدلية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172254/article/3/