النص الكامل

قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن انتداب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المبين في القرار الصدر بتعيينه. ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز

المادة 2 من قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172260/article/2/