المادة 10
مادة 10: لا يقبل التلميذ الا اذا كان حاملا لشهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او لشهادة الدروس المعطاة من القوميسرية العليا
قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925 نافذ
مادة 10: لا يقبل التلميذ الا اذا كان حاملا لشهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او لشهادة الدروس المعطاة من القوميسرية العليا
المادة 10 من قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172268/article/10/