النص الكامل

قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعين المديرون والمديرات للصنوف المتممة والمعلمون والمعلمات المكلفون القيام بها والاساتذة والمساعدون والمساعدات الذين يعهد اليهم في تعليم الاعمال اليدوية او الفنية او العلوم الفرعية - وفقا للشروط المنصوص عليها في القرار التنظيمي للهيئة التعليمية الابتدائية العامة

المادة 4 من قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172268/article/4/