النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجوز ان تستورد بواسطة دوائر البريد على شكل رزم مقفلة او غير مقفلة بضائع خاضعة للرسوم الجمركية عن طريق مكاتب البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين يمكن ارسال هذه الارساليات مضمونة او غير مضمونة او ذات قيمة مصرح بها او ذات قيمة برسم الدفع

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172271/article/1/