النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تسلم الارساليات التي تثبت فيها مخالفة ما للمرسلة اليهم مقابل دفع الرسوم الجمركية والجزاء النقدي المعين في القوانين النافذة واذا لم توزع لسبب ما فتصادرها ادارة الجمرك وفي هذه الحال الاخيرة يعطى مفتش البريد والبرق العام عاما بذلك لمكتب البريد الذي صدرت عنه

المادة 6 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172271/article/6/