المادة 1
مادة 1: يمكن لادارة البريد والبرق, في حدود امكانياتها الفنية, ان ترخص للراغبين المقيمين في بيروت , ايداع واستلام برقياتهم مباشرة بواسطة اجهزة التلبرنتر.
مرسوم رقم 3983 تاريخ 29/04/1960 نافذ
مادة 1: يمكن لادارة البريد والبرق, في حدود امكانياتها الفنية, ان ترخص للراغبين المقيمين في بيروت , ايداع واستلام برقياتهم مباشرة بواسطة اجهزة التلبرنتر.
المادة 1 من مرسوم رقم 3983 تاريخ 29/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172296/article/1/