ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القرار رقم 33/أد تاريخ 24/03/2000
القاضي باعلان حل مجلس بلدية حارة صيدا -
قضاء صيدا حكما وتكليف المحافظ باعماله حتى
انتخاب مجلس بلدي جديد
بناء على القرار رقم 60/د تاريخ 18/04/2000
القاضي بدعوة الهيئة الانتخابية في حارة
صيدا لانتخاب اعضاء مجلس بلديتها المؤلف من
اثني عشر عضوا بتاريخ 21/05/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس بلدية حارة صيدا قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي, وفقا لما يلي: بلدية حارة صيدا
رقم قلم اسم قلم مركز قلم الاقتراع من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع 1 حارة صيدا النادي الحسيني غرفة رقم1 الناخبون من الرقم 1 الى الرقم 67 شيعي 2 حارة صيدا النادي الحسيني غرفة رقم2 الناخبون من الرقم 68 وما فوق شيعي مع ناخبي باقي الطوائف 3 حارة صيدا المدرسة الرسمية غرفة رقم1 الناخبات من الرقم 1 الى الرقم 68 شيعي 4 حارة صيدا المدرسة الرسمية غرفة رقم2 الناخبات من الرقم 69 وما فوق شيعي مع ناخبات باقي الطوائف
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 03/05/2000
وزير الداخلية
ميشال المر