المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية، وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
مرسوم رقم 2826 25/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثانية منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة
وبعد اخذ راي وزارة الاقتصاد والتجارة
بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/04/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية، وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مضي ثلاثة ايام عمل كاملة من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة,
بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي