النص الكامل

مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ­ رخص لبلدبة الغازية باشغال مساحة /39000 م م/ تسعة وثلاثين الف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقارات: 241, 243, 244, 245, 246, 1361, 1159, 1102, 1232, 1262, 1494, 1495, 1629, 249, 323, 1491, من منطقة الغازية العقارية ­ محافطة الجنوب ­ من اجل تنفيذ كورنيش بحري وحديقة عامة تعرف باسم "حديقة الرئيس نبيه بري" كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. 2­ تبقى المساحة المرخص باشغالها والمبينة في البند (1) من هذه المادة بما تشتمل عليه: ­ مفتوحة لارتياد واستعمال العموم, وبخدمتهم, ودون تكليفهم او فرض عليهم اي رسم او مبلغ من المال مهما كان نوعه, ­ غير قابلة للاستثمار سواء بوضعها بتصرف الغير, او بتاجيرها او بتاجير تجهيزات عليها, او باي شكل اخر. ­ حرة من اي بناء او انشاءات ثابتة, وما يلزمها بحسب الغاية الاساسية المعدة لها من تجهيزات متحركة وقابلة للفك, فانه يخضع لموافقة مسبقة من وزارة النقل ­ المديرية العامة للنقل البري والبحري.

المادة 1 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172312/article/1/