المادة 1
مادة 1: رخص لبلدبة الغازية باشغال مساحة /39000 م م/ تسعة وثلاثين الف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية المواجهة للعقارات: 241, 243, 244, 245, 246, 1361, 1159, 1102, 1232, 1262, 1494, 1495, 1629, 249, 323, 1491, من منطقة الغازية العقارية محافطة الجنوب من اجل تنفيذ كورنيش بحري وحديقة عامة تعرف باسم "حديقة الرئيس نبيه بري" كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. 2 تبقى المساحة المرخص باشغالها والمبينة في البند (1) من هذه المادة بما تشتمل عليه: مفتوحة لارتياد واستعمال العموم, وبخدمتهم, ودون تكليفهم او فرض عليهم اي رسم او مبلغ من المال مهما كان نوعه, غير قابلة للاستثمار سواء بوضعها بتصرف الغير, او بتاجيرها او بتاجير تجهيزات عليها, او باي شكل اخر. حرة من اي بناء او انشاءات ثابتة, وما يلزمها بحسب الغاية الاساسية المعدة لها من تجهيزات متحركة وقابلة للفك, فانه يخضع لموافقة مسبقة من وزارة النقل المديرية العامة للنقل البري والبحري.