المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 نافذ
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2854 تاريخ 25/04/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172312/article/3/