جميع التشريعات

قرار رقم 42 18/04/2000

تعديل رقم 157 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
18/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2000, ص. 1497-1498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 18/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع فيه الثاني والعشرون من شهر نيسان 2000 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن