النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 نافذ

المادة 9

المادة 9

على كل منظم رحلة:

1- اذا رغب بالاعلان عن خدماته واسعاره وبرامج رحلة الحجاج ان يعرض هذه النشرة او النشرات على موافقة وزارة السياحة - دائرة مراقبة مكاتب السياحة والتسفير- قبل نشرها وتوزيعها.

2- ان يتأكد في متسع من الوقت ان كل مسافر متمم لشروط السفر المطلوبة منه وان تكون المستندات والتأشيرات والشهادات مأخوذة ومصادق عليها من السلطات والجهات المسؤولة في لبنان.

3- ان يعمل على اجراء التأشيرات للحجاج اللبنانيين في السفارة السعودية في بيروت وان يقدم الى وزارة السياحة بيانا باسماء الحجاج الذين سافروا معه او بواسطته.

المادة 9 من قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172364/article/9/