النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يمنع منعا باتا استعمال المصاعد عند انهيار الثلوج او عند كل خطر مداهم وعلى المستثمر اقفال المصاعد حتى ولو لم يصدر اي قرار او تعميم باقفالها من السلطة صاحبة الصلاحية, وعليه في هذه الحالة اعلام هذه السلطة فورا عن اقفال المصاعد.

المادة 12 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172379/article/12/