النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب . 2- البندورة. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.

المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172380/article/3/