جميع التشريعات

قانون 30/04/1959

تنظيم عيد العمل

النوع
قانون
التاريخ
30/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/05/1959, ص. 320-321
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 30/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اول ايار عيد رسمي يعرف بعيد العمل ويعطل فيه عن العمل جميع الموظفين والعمال والمستخدمين في دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه.

لا يجوز للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة المذكورة تخفيض رواتب موظفيها واجور عمالها ومستخدميها بتسبب هذا التعطيل وعليها اذا كانت الاجور تحسب على اساس الساعة او الانتاج ان تدفع للعمال المذكورين تعويضا عن ذلك اليوم يساوي متوسط الاجر اليومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة .

للموظفين والعمال والمستخدمين الذين يضطرهم عملهم الى العمل في اول ايار الحق في ان يتقاضوا علاوة على رواتبهم واجورهم العادية تعويضا يعادل هذه الرواتب والاجور عن ذلك اليوم.

للمؤسسات التي تعطل في اول ايار الحق بتشغيل عمالها عوضا من الساعات التي عطلتها على ان تراعى في ذلك الاصول المفروضة في القوانين المرعية الاجراء على ان تدفع للعمال والموظفين والمستخدمين عن هذه الساعات تعويضا يساوي اجرها العادي ولا يطبق على هذه الاجر نظام الساعات الاضافية .

كل مخالفة من قبل ارباب العمل لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون العمل.

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 30 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ريمون اده