المادة 1
مادة 1:
يحدد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من ماية من راتب الموظف الشهري.
مرسوم رقم 12180 تاريخ 01/03/1963 نافذ
مادة 1:
يحدد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من ماية من راتب الموظف الشهري.
المادة 1 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 01/03/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172387/article/1/