النص الكامل

مرسوم رقم 3933 تاريخ 23/02/1966 نافذ

المادة 5

المادة 5

تعقد اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها, جلستها الاولى في مقر الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيروت او مقر الدائرة الاقليمية في المحافظات الاخرى وذلك تبعا لمكان تنفيذ عقد العمل او محل اقامة المدعى عليه كما يعينه المستدعي. يجوز للجنة التحكيمية, عند الاقتضاء وبقرار منها, عقد جلسات خارج هذه الاماكن بناء لاتفاق الطرفين المتنازعين.

المادة 5 من مرسوم رقم 3933 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172396/article/5/