جميع التشريعات

قرار رقم 5208 12/04/1946

تحديد المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع لضريبة الدخل في سنة 1946

النوع
قرار
الرقم
5208
التاريخ
12/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/1946, ص. 521-522
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5208 تاريخ 12/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1 للصيادلة 18 ثمانية عشر بالماية 2 للمهندسين 50 خمسين " 3 لبائعي لوازم الخياطين 25 خمسة وعشرين بالماية 4 لاصحاب المستشفيات 25 " " " 5 لبائعي الادوات الكهربائية 20 عشرين بالماية 6 لبائعي القرطاسية والادوات المكتبية 25 خمسة وعشرين بالماية 7 لبائعي السجاد 15 خمسة عشر بالماية 8 لبائعي الحلويات والسكاكر 15 خمسة عشر " 9 لبائعي الاقمشة 20 عشرين " 10 لبائعي الآنية القزازية والخرضة 20 عشرين " 11 لبائعي لوازم السيارات : اللوازم المستعملة 40 اربعين " اللوازم الجديدة 20 عشرين " 12 لبائعي المأكولات والسمانة 15 خمسة عشر " 13 لبائعي الالبسة الجاهزة 18 ثمانية عشر " 14 لبائعي المفروشات والموبيليا 20 عشرين " 15 لبائعي المجوهرات والصياغين المجوهرات 15 خمسة عشر " الصياغين 10 عشرة " 16 لبائعي الآثار القديمة والبضائع 25 خمسة وعشرين " الشرقية 17 لبائعي الساعات والساعاتية 20 عشرين " 18 لبائعي الاسلحة وادوات الصيد 12 اثني عشر " والرياضة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود