جميع التشريعات

قرار رقم 514 23/04/1946

التعديل الثاني للقرار رقم 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

النوع
قرار
الرقم
514
التاريخ
23/04/1946
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/05/1946, ص. 522-523
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 514 تاريخ 23/04/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار سنة 1945 على الوجه الآتي في الفقرة التي عنوانها: 4- البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية: يشطب : من 40 البصل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد