المادة 2
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة.
مرسوم رقم 3165 تاريخ 01/05/1945 نافذ
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3165 تاريخ 01/05/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172430/article/2/