المادة 21
توزع المجموعات المخصصة للاهداء بموجب لائحة اسمية تصدق في مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
ترسل هذه المجموعات او الوحدات الى اصحابها باليد, مقابل توقيع وعند تعذر ذلك, ترسل اليهم بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام.
تحفظ الايصالات واشعارات الاستلام مع لوائح التوزيع الاسمية, في قسم الطوابع البريدية.