المادة 2
(عدلت بموجب قرار 1591 / 2014 )
لا يستوفى الرسم النسبي المشار اليه آنفا عن العقد الواحد الا مرة واحدة لدى المراجع الآنفة الذكر, اذا كان العقد يتطلب تسجيله لدى اكثر من مرجع.
على أن يستوفى وفقا للأصول أعلاه ،رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقا على قيمة العقد التي سبق ان استوفي عنها الرسم النسبي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1591 تاريخ 08/09/2014, المادة 1, 18/09/2014
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 1377 تاريخ 2 أيار 1991 الصادر عن وزيري العدل والمالية بشأن تحديد أصول استيفاء الرسم النسبي لصالح نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، الفقرة التالية: «على أن يستوفى وفقاً للأصول أعلاه، رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقاً على قيمة العقد التي سبق أن استوفي عنها الرسم النسبي»،