النص الكامل

قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 1591 / 2014 )

لا يستوفى الرسم النسبي المشار اليه آنفا عن العقد الواحد الا مرة واحدة لدى المراجع الآنفة الذكر, اذا كان العقد يتطلب تسجيله لدى اكثر من مرجع.

على أن يستوفى وفقا للأصول أعلاه ،رسم نسبي إضافي يفرض بذات المعدل على قيمة كل زيادة تطرأ لاحقا على قيمة العقد التي سبق ان استوفي عنها الرسم النسبي.

المادة 2 من قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172456/article/2/