المادة 3
مادة 3: تطبق الزيادة المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون على المتوسط الشهري للرواتب والاجور الذي يتخذ اساسا لتصفية تعويض الصرف من الخدمة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 03/06/1944, المادة 3, 07/06/1944
مادة 3: عدلت المادة الثالثة من قانون 5 ايار سنة 1944 على الصورة الاتية: تطبق الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون على المتوسط الشهري للرواتب والاجور الذي يتخذ اساسا لتصفية تعويض الصرف من الخدمة