النص الكامل

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان الحلالين والمخنقين اللبنانيين الذين تعتمدهم وزارة التموين البريطانية يرخص لهم دون سواهم بتشغيل اجهزتهم, ولهم وحدهم ان يفوضوا سماسرة لشراء الشرانق من محصول 1944 يمنح المحافظ قائمقام المنطقة الى الحلال او المخنق بناء على تفويض وزارة التموين البريطانية رخصة شراء الشرانق وتشغيل الاحهزة

المادة 7 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172469/article/7/