المادة 1
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ه) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 7000 غ.ل.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 05/05/1950 نافذ
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ه) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 7000 غ.ل.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 05/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172470/article/1/