النص الكامل

مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تخضع لتأشير الدائرة المالية في المجلس الاعلى قبل الصرف النفقات التالية: 1- النفقة التي تزيد قيمتها على 250 ليرة لبنانية باستثناء نفقات الرواتب والتعويضات الثابتة الملحقة بها والتي يجب تدقيقها بعد اجرائها. 2- جميع الاتفاقيات ومحاضر التلزيم. 3- عقود الايجار وغيرها من العقود. 4- الاوامر الادارية الصادرة عن المدير العام والمتعلقة بالموظفين.

المادة 11 من مرسوم رقم 1779 تاريخ 18/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172473/article/11/