المادة 13
مادة 13: ان الحساب الاداري السنوي للامين الرئيسي يرسل مع كافة ثبوتياته قبل 31 اذار من العام اللاحق الى المجلس الاعلى الذي يدققه ويقومه اذا لزم الامر ثم يمنح الامين الرئيسي عند الاقتضاء براءة ذمة عن ادارته السنوية او عن جزء من السنة في حال تركه وظيفته قبل نهاية السنة.