النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 14

المادة 14

يشترط في خبير الكشف

1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.

2- ان لا يكون حكم عليه بارتكاب او محاولة ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في البند 4 من المادة الثامنة من هذا المرسوم.

3- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها, وان تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات . تثبت الخبرة بشهادات صادرة عن هيئة او هيئات ضمان من الهيئات الخاضعة لقانون تنظيم هيئات الضمان.

4- ان يكون حائزا شهادة جامعية او ينجح في امتحان تجريه وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لمنهاج واصول تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

5- ان يتخذ محل اقامة له في لبنان. يعفى من الشرطين المذكورين في البندين 3 و 4 طالب التسجيل اذا كان حائزا شهادة جامعية تؤهله لممارسة الخبرة في الفرع الذي يطلب التسجيل فيه.

المادة 14 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172501/article/14/