المادة 3
على جميع هيئات الضمان الخاضعة لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 ان تمسك سجلا خاصا تمهر صفحاته من قبل محكمة التجارة تقيد فيه فيما يتعلق باعمالها في لبنان البيانات التالية:
أ- مجموع بدلات الضمان المستوفاة والمتوجب استيفاؤها في السنة المالية المنصرمة عن كل فرع من الفروع التي تمارسها.
ب - قيمة الاحتياطي الفني الخاص بتعهدات كل فرع وفقا للفصل الاول والثاني من الباب الرابع من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمقدرة في نهاية السنة المالية المنصرمة.
ج- توظيفات اموال الاحتياطي الفني المشار اليه في الفقرة السابقة (ب ) اعلاه حسب اوجه التوظيف المبينة في المادة 25 من القانون المذكور واماكن التوظيف وبالترتيب الذي تحصل فيه التوظيفات مع بيان التعديلات التي تطرأ على هذه التوظيفات .
على الهيئات اللبنانية التي تعمل في الخارج في حقل الضمان ان تدرج على حدة في هذا السجل ذات القيود اعلاه المتعلقة بنشاطاتها خارج لبنان موزعة حسب البلدان التي تعمل فيها.