النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 3

المادة 3

على جميع هيئات الضمان الخاضعة لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 ان تمسك سجلا خاصا تمهر صفحاته من قبل محكمة التجارة تقيد فيه فيما يتعلق باعمالها في لبنان البيانات التالية:

أ- مجموع بدلات الضمان المستوفاة والمتوجب استيفاؤها في السنة المالية المنصرمة عن كل فرع من الفروع التي تمارسها.

ب - قيمة الاحتياطي الفني الخاص بتعهدات كل فرع وفقا للفصل الاول والثاني من الباب الرابع من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمقدرة في نهاية السنة المالية المنصرمة.

ج- توظيفات اموال الاحتياطي الفني المشار اليه في الفقرة السابقة (ب ) اعلاه حسب اوجه التوظيف المبينة في المادة 25 من القانون المذكور واماكن التوظيف وبالترتيب الذي تحصل فيه التوظيفات مع بيان التعديلات التي تطرأ على هذه التوظيفات .

على الهيئات اللبنانية التي تعمل في الخارج في حقل الضمان ان تدرج على حدة في هذا السجل ذات القيود اعلاه المتعلقة بنشاطاتها خارج لبنان موزعة حسب البلدان التي تعمل فيها.

المادة 3 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172501/article/3/