النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 نافذ

المادة 5

المادة 5

أ- يتم تجميد الاموال الثابتة عملا باحكام المادة 27 من قانون تنظيم هيئات الضمان بوضع اشارة خاصة على صحيفة العقار العينية. ولا يجوز اجراء اية معاملة على العقار الا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

ب - يخضع توظيف الاحتياطي الفني في الاراضي والعقارات والتأمينات العقارية لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة التي تعتمد في اعطاء هذه الموافقة على قيمة الاراضي والعقارات وسهولة او صعوبة بيعها بالنسبة لمنطقة وجودها.

ولها من اجل ذلك ان تقوم بالتحقيقات اللازمة وعند الاقتضاء الاستئناس برأي وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالعقارات الموظفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, تعتمد القيمة المحددة لها في دفاتر والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويمكن لهيئات الضمان طلب اعادة النظر في قيم العقارات والاراضي الموظفة كل خمس سنوات .

المادة 5 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172501/article/5/