النص الكامل

قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تؤلف لجنة دائمة من ممثلين عن وزارات المالية والبريد والبرق والاشغال العامة ويعهد اليها: 1- ابداء الرأي في المشاريع التي ترمي الى تحسين الشبكة وتوسيعها. 2- الاشراف على اعمال التأسيس وتحضير دفاتر الشروط واجراء المناقصات والتلزيمات ووضع اتفاقات الشراء وما يتفرع عنها من المعاملات . 3- اقتراح الاجور الواجب استيفاؤها 4- مراقبة سير المصلحة من الوجهة المالية تدعى هذه اللجنة (لجنة مراقبة استثمار التلفون) ويعين اعضاؤها بمرسوم.

المادة 15 من قانون يقضي بتنظيم الشؤون المالية في مصلحة التلفون https://lebaneselegislation.com/ar/law/172509/article/15/