جميع التشريعات

قانون 05/05/1954

تعديل بعض مواد من قانون الصيد البحري

النوع
قانون
التاريخ
05/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1954, ص. 277-278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 05/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 39 من القرار رقم 2275 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يصنع او يحوز في بيته او يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد وآلالة الممنوعة بموجب القوانين او الذي يستعملها: 2- كل من خالف الاحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتلاف البذر والمحافظة على السمك الذي لم يبلغ القياسات القانونية او لتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف : 3- كل من خالف احكام هذا القرار فيما يختص بقذف المياه التي استخدمت في المعامل الى البحر او الى القسم المالح من الانهر واقنية الماء: 4- كل من تصيد بنفسه او بواسطة غيره او ملح او اشترى او باع او نقل او استعمل لحاجة ما بذر السمك والسمك او الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني الادنى: 5- كل من اخفى باية واسطة كانت الاحرف والارقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع او استخدم مراكب غير ممركة في الاماكن المذكورة اعلاه. وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 40 من القرار رقم 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي": " يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى سنة: "كل من استخدم متفجرات او طمعا ممنوعا. "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة: "وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد. "وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة."

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش