النص الكامل

قانون تاريخ 04/05/1954 نافذ

المادة 1

المادة 1

للدائن بدين من النقود, عندما يكون حقه ثابتا بسند موقع من مدينه ومعين المقدار, ومستحق الاداء, ان يطلب الى دائرة الاجراء المختصة تنفيذ ذلك السند دونما حاجة لاستصدار حكم قضائي. تنفذ السندات التي تزيد قيمتها على الالفي ليرة لبنانية بواسطة محام.

المادة 1 من قانون تاريخ 04/05/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172514/article/1/