المادة 12
ان وقف تنفيذ السندات لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق الدائن. وفي الحالات التي لا تكون فيها ادعاءات المنفذ عليه ثابتة بسند يمكن لرئيس دائرة الاجراء عند وجود ضرورة ماسة, ان يعلق وقف التنفيذ على تقديم كفالة من المنفذ عليه تضمن الاضرار التي تلحق بطالب التنفيذ.