النص الكامل

قانون تاريخ 04/05/1954 نافذ

المادة 12

المادة 12

ان وقف تنفيذ السندات لا يمنع من اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق الدائن. وفي الحالات التي لا تكون فيها ادعاءات المنفذ عليه ثابتة بسند يمكن لرئيس دائرة الاجراء عند وجود ضرورة ماسة, ان يعلق وقف التنفيذ على تقديم كفالة من المنفذ عليه تضمن الاضرار التي تلحق بطالب التنفيذ.

المادة 12 من قانون تاريخ 04/05/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172514/article/12/