المادة 6
اذا انكر المنفذ عليه الامضاء الموقعة على السند المطلوب انفاذه او ادلى بادعاءات او دفوع جدية من شأنها ان تؤدي عند ثبوتها, لاعلان عدم التزامه بالحق المطالب به او براءة ذمته منه, فان رئيس دائرة الاجراء يمهلة عشرة ايام لمراجعة المحكمة المختصة.
فاذا راجعها تتوقف دائرة الاجراء عن متابعة التنفيذ الى ان يفصل النزاع بصورة قضائية, وان لم يفعل يتابع التنفيذ. اذا اقر المنفذ عليه بقسم من الحق المطالب به يصار في كل حال الى تنفيذ المبلغ المعترف به.