المادة 15
مادة 15: يقدم كل مستورد الى وزارة الصحة العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار جداول بجميع المستحضرات التي يتعامل بها مرفقة بالمستندات الثبوتية بالنسبة الى سعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.
قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 نافذ
مادة 15: يقدم كل مستورد الى وزارة الصحة العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار جداول بجميع المستحضرات التي يتعامل بها مرفقة بالمستندات الثبوتية بالنسبة الى سعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.
المادة 15 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172522/article/15/