النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس السعر الصافي المدون في الفاتورة يضاف اليه تكاليف الشحن اذا كانت البضاعة "فوب " والرسوم والمصاريف حتى وصول البضاعة الى المستودع وفقا للجدول رقم "1" الملحق بهذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172522/article/3/