المادة 8
مادة 8: آ- بالنسبة للادوية المستوردة, تشكل لجنة قوامها: - رئيس مصلحة الصيدلية - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي مهمتها: - وضع جداول تسعيرة الادوية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار ورفعها لوزير الصحة العامة لاقرارها. ب - بالنسبة للادوية المصنعة او الموضبة محليا: يضاف الى اللجنة المشكلة اعلاه: - مندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة. وتكون مهمتها: - وضع قاعدة لتحديد اسعار الادوية المصنعة او الموضبة في لبنان بالاستناد الى الاسس التالية: 1- سعر كلفة الانتاج 2- سعر المبيع من العموم للاصناف المشابهة والمتداولة في لبنان 3- مؤشر كلفة المصاريف والارباح 4- تصنيف مصانع الادوية وفقا لمنطوق المادة 16 من هذا القرار