جميع التشريعات

قرار رقم 15 31/03/1999

تعديل رقم 98 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
31/03/1999
الجريدة الرسمية
العدد 19, 15/04/1999, ص. 1134-1136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 31/03/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 , تاريخ 12 حزيران 1959 , وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752، تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 , تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 , تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المواد 13 و14 و15 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الاول من نيسان 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن