النص الكامل

مرسوم رقم 9912 تاريخ 04/04/2003 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد مزيد سري الدين القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9912 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172573/article/3/