النص الكامل

مرسوم رقم 9901 تاريخ 04/04/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/2/1993 على الوجه التالي: "يتم كل ثلاث سنوات استبدال كافة الأعضاء موضوع الفقرات (ج ـ د ـ هـ) بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على إنهاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي المبني على اقتراح المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام وقادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي كل فيما خصه".

المادة 1 من مرسوم رقم 9901 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172574/article/1/