جميع التشريعات

مرسوم رقم 9930 09/04/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد يوسف حمود علامه

النوع
مرسوم
الرقم
9930
التاريخ
09/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2183-2184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9930 تاريخ 09/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يوسف

حمود علامه المسجل برقم 10324/م تاريخ

22/10/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد يوسف حمود علامه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برج البراجنة ـ العقار رقم 1681 ـ عين السكة ـ شارع جامع العرب ـ مقابل مطبعة هزيمة ـ ملك يوسف حمود علامه ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لينان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي