جميع التشريعات

مرسوم رقم 9936 09/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيدين جان وآرام نظاريان

النوع
مرسوم
الرقم
9936
التاريخ
09/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2188-2189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9936 تاريخ 09/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

جان وآرام نظاريان (نظاريان اخوان)

المسجل برقم 12859/م تاريخ

30/12/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام

2003,

بناء على المرسوم رقم 8420 تاريخ

08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدين جان وآرام نظاريان (نظاريان إخوان), لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلهما الكائن في الدورة ـ بناية الأشقر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي