جميع التشريعات

مرسوم رقم 9909 04/04/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شاهين سعيد الغريب

النوع
مرسوم
الرقم
9909
التاريخ
04/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2181-2182
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9909 تاريخ 04/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شاهين

سعيد الغريب المسجل برقم 9497/م تاريخ

30/09/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شاهين سعيد الغريب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفرمتى ـ العقار رقم 1586 ـ الساحة ـ الشارع العام ـ ملك سامية نعمان مصلح ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي