جميع التشريعات

مرسوم رقم 9933 09/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد الرؤوف امين فيومي

النوع
مرسوم
الرقم
9933
التاريخ
09/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9933 تاريخ 09/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد

الرؤوف امين فيومي صاحب مؤسسة الفيومي

التجارية المسجل برقم 7869/م تاريخ

13/08/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8428 تاريخ

08/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرؤوف أمين فيومي صاحب مؤسسة الفيومي التجارية, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بيروت ـ منطقة المصيطبة ـ العقار رقم 637 ـ شارع سليم سلام ـ ملك أمين الفيومي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي