جميع التشريعات

قرار رقم 56 01/04/2003

تعديل ملكية وكالة C.M.A كروازيير اي فوياج C.M.A Croisieres et voyages-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
01/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2280-2281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 01/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة C.M.A

كروازيير اي فوياج رقم 1849/2 تاريخ

21/08/2002 والمتعلق بتعديل ملكية

الوكالة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /143/ تاريخ 1/7/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة C.M.A. كروازيير أي فوياج لصاحبتها شركة ميريت شيبنغ ش.م.ل. وعلى العقار رقم /1365/ في بيروت ـ ساحة رياض الصلح ـ بناية عسيلي ـ طابق ثامن ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 1 نيسان 2003 وزير السياحة د. كرم كرم