جميع التشريعات

قرار رقم 10 28/01/2003

تكليف مفتي الجمهورية اللبنانية بمهام مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
28/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2234-2235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 28/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم

الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل,

بناء على استقالة غالبية اعضاء مجلس

عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

مما يتعذر معه تحقق نصاب انعقاد مجلس

العمدة,

بناء لاحكام نظام مؤسسات الدكتور محمد

خالد الاجتماعية الصادر بالقرار رقم

3 تاريخ 14/02/1985 لا سيما المواد 3

و15 و17 منه,

بناء على قراري المجلس الشرعي الاسلامي

الاعلى رقم 4 تاريخ 09/01/2001 و10 تاريخ

13/12/2001 (تشكيل مجلس عمدة المؤسسات

السابق),

وتأمينا للمصلحة الاسلامية العليا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى مفتي الجمهورية اللبنانية بصفته المشرف الأعلى للمؤسسات, ورئاسته, ويستعين لهذه الغاية وعند الاقتضاء بأهل الخبرة والاختصاص, ويتولى المدير العام للأوقاف الإسلامية المهام المنوطة بأمانة سر مجلس العمدة اعتبارا من تاريخ 28/1/2003, وريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حسب الأصول.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/1423هـ و28/1/2003م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني