المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 الفقرة الجديدة التالية: ح لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.